وإن خرج جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق بطل وإن قل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خرج) المعتكفُ (جميعه لما لَه منه بُدٌّ مختارًا عمدًا، أو مكرهًا بحق) كمَن عليه دَينٌ يمكنه الخروج منه ولم يفعل، فأخرج له (بَطَلَ) اعتكافه (وإن قلَّ) زمنُ خروجه لذلك؛ لأنه خرج مِن معتكفه لغير حاجة، كما لو طال. وعُلِم من قوله:"جميعه" أنه لو خَرَجَ بعضُ جسده، لم يبطل اعتكافه، نصَّ عليه ؛ لقول عائشة:"كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكَفَ يُدني رأسَهُ إليَّ، فأرَجِّلُهُ" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.