فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا كفَّارة للوطء) لعدم النصِّ، والقياس لا يقتضيه (بل) عليه الكفَّارة (لإفساد نَذْره) إذا كان معينًا، وهي كفَّارة يمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.