فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس أن يتزوَّج في المسجد، ويشهد النكاحَ لنفسِه وغيره) لأن النكاح طاعة، وحضوره قُربة، ومدته لا تتطاول، فهو كتشميت العاطس وردِّ السلام. (و) لا بأس أن (يُصلِحَ بين القوم، ويعود المريضَ، ويصلِّي على الجنائز، ويهنيء، ويعزِّي، ويؤذِّن, ويُقيمَ، كلُّ ذلك في المسجد) لأنه لا ينافيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.