وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مِن مال الوقف، حَرُمَ) فِعله (ووجبَ الضمانُ) أي: ضمان مال الوقف الذي صُرفَ فيه؛ لأنه لا مصلحة فيه.
٤٬٢٥٨
وإن كان مِن ماله لم يرجع به على جهة الوقف.
٤٬٢٥٩
(وفي "الغُنية": لا بأس بتجصيصه. انتهى. أي: يُباح تجصيص حيطانه، أي: تبييضها. وصحَّحه) القاضي سعد الدين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.