فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(مِن مال الوقف، حَرُمَ) فِعله (ووجبَ الضمانُ) أي: ضمان مال الوقف الذي صُرفَ فيه؛ لأنه لا مصلحة فيه.

٤٬٢٥٨

وإن كان مِن ماله لم يرجع به على جهة الوقف.

٤٬٢٥٩

(وفي "الغُنية": لا بأس بتجصيصه. انتهى. أي: يُباح تجصيص حيطانه، أي: تبييضها. وصحَّحه) القاضي سعد الدين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.