ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره فإن فعل فباطل
الشروح عليها
(ويَحرم فيه) أي: المسجد (البيعُ والشراءُ والإجارةُ) لأنها نوعٌ مِن البيع (للمعتكف وغيره)
وظاهره: قلَّ المبيع أو كَثُرَ, احتاج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيعِ والابتياعِ، وعن تناشدِ الأشعارِ في المساجد". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسَّنه .
ورأى عِمران القصير رجلًا يبيع في المسجد، فقال: يا هذا، إن هذا سوق الآخرة،
فإن أردت البيع، فاخرج إلى سوق الدنيا . (فإن فَعَل) أي: باع أو اشترى في المسجد (فباطل) قال أحمد : وإنما هذه بيوت الله، لا يُباع فيها ولا يُشترى. وجوَّز أبو حنيفة البيعَ، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة . وقطع بالكراهة في "الفصول" و"المستوعب" وفي "الشرح" في آخر كتاب البيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.