فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُباح (إدخال البعير فيه) أي: المسجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "طافَ في حَجةِ الوداعِ على بعير، يَستلمُ الركنَ بمِحجَن". متفق عليه . (ويُصان عن حائض ونُفَساء مطلقًا" خِيف تلويثه أو لا (والأَولى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه) قاله في "الآداب الكبرى" (١) ؛ لأن جلوسهما فيه محرَّم؛ لما تقدم في الحيض (٢) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.