ولا حفر بئر ويأتي آخر الوقف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يجوزُ (حَفرُ بئر) في المسجد. قال المرُّوذي : سألت أبا عبد الله عن حَفْرِ البئر في المسجد؟ قال: لا.
٤٬٢٧٩
قلت: فإن حُفِرَت، ترى أن يؤخذ المغتسَل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى (ويأتي آخر الوقف) مفصلًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.