ولا بأس بالاجتماع في المسجد وبالأكل فيه وبالإستلقاء فيه لمن له سراويل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية. (و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث:"كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه . (و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويلُ)
٤٬٢٨٤
وكذا لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبد الله بن زيد "أنه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مستَلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيهِ على الأخرى" متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.