فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية. (و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث:"كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه . (و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويلُ)

٤٬٢٨٤

وكذا لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبد الله بن زيد "أنه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مستَلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيهِ على الأخرى" متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.