وإذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا لا سيما إذا كانت ببر الشام فإن فتح عنوة قاله الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا لم يبقَ مِن أهل الذِّمَّة في القَرية أحدٌ، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتَّخذَ البِيعَةُ (١) مسجدًا)
٤٬٣٠١
ومثلها الكنيسة والديورة ، وصوامع الرُّهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوة، قاله الشيخ (٣) . وثَبت في الخبر ضَرْبُ الخِباءِ ، واحتِجارُ الحصيرِ فيه) أي: في المسجد فلا بأس به، وتقدَّم بعضه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.