فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا لم يبقَ مِن أهل الذِّمَّة في القَرية أحدٌ، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتَّخذَ البِيعَةُ (١) مسجدًا)

٤٬٣٠١

ومثلها الكنيسة والديورة ، وصوامع الرُّهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوة، قاله الشيخ (٣) . وثَبت في الخبر ضَرْبُ الخِباءِ ، واحتِجارُ الحصيرِ فيه) أي: في المسجد فلا بأس به، وتقدَّم بعضه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.