ولا يصح من غير الولي من الأقارب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب) كالإخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل : يصحُّ من الأم -أيضًا- اختاره جماعة. وتقدم أنه إذا لم يكن له وَليٌّ، يقبض له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.