فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب) كالإخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل : يصحُّ من الأم -أيضًا- اختاره جماعة. وتقدم أنه إذا لم يكن له وَليٌّ، يقبض له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.