فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَعَل بهما الوليُّ فِعلًا لمصلحةٍ، كتغطية رأسه) أي: الصغير أو المجنون المُحْرِم (لبرد) أو حرٍّ (أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه) لأذًى (فكفَّارتُه على الولي -أيضًا-) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة،

٤٬٣٣٧

بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في "الفروع" و"المبدع" و"شرح المنتهى" عن المجد، واقتصروا عليه.

٤٬٣٣٨

فأما إن فَعَله الوليُّ لا لعُذرٍ، فكفَّارته عليه بكل حال، كمن حَلَقَ رأس مُحرِم بغير إذنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.