فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات) العبد (ولم يَصُمْ) ما وجب عليه (فلسَيِّده أن يُطعِمَ عنه) ذكره في "الفصول". والمراد: يُسَنُّ، كما تقدم في قضاء رمضان .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.