وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونهما من مكي وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُعتبر الراحلة مع بُعدِ المسافةِ فقط، ولو قدر على المشي) لعموم ما سبق (وهو) أي: بُعد المسافة (ما تُقصر فيه الصَّلاة) أي: مسيرة يومين معتدلين، و (لا) تُعتبر الراحلة (فيما دونها) أي: دون المسافة التي تُقصر فيها الصَّلاة (من مكِّي وغيره) بينه وبين مكّة دون المسافة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.