فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُعتبر الراحلة مع بُعدِ المسافةِ فقط، ولو قدر على المشي) لعموم ما سبق (وهو) أي: بُعد المسافة (ما تُقصر فيه الصَّلاة) أي: مسيرة يومين معتدلين، و (لا) تُعتبر الراحلة (فيما دونها) أي: دون المسافة التي تُقصر فيها الصَّلاة (من مكِّي وغيره) بينه وبين مكّة دون المسافة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.