الكتب الإقناع فصل الشرط الخامس الاستطاعة المسألة ٦٬٧٧٤
وقد أجزأ عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وقد أجزأ) حجُّ النائب (عنه) أي: عن المَعْضوب (وإن عُوفي قبل فراغه) أي: النائب (أو بعده) لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العُهدة، كما لو لم يَبرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهَدي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٦٬٧٧٣فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة المسألة التالية، ٦٬٧٧٥ وإن عوفي قبل إحرام النائب بم يجزئه: كما لو استناب من يرجى زوال علته