فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أمكنه السعيُ إليه) أي: إلى الحج والعمرة (لَزِمَه) السعي إليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي: مسير أهل بلده إلى الحج على العادة،

٤٬٣٨١

فلو أمكنه أن يسير سيرًا مجاوزًا للعادة، لم يلزمه (ووجد طريقًا آمنًا) لأن في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منتفٍ شرعًا، وسواء كان بعيدًا أو قريبًا (ولو غيرَ الطريقِ المُعتاد، بحيث يُمكن سلوكُه حسب ما جرت به العادة، برًّا كان) الطريق (أو بحرًا، الغالب فيه) أي: البحر (السلامة) لحديث عبد الله بن عمرو، "لا يرْكَبُ البحرَ إلا حَاجٌّ، أو معتمِرٌ، أو غازٍ في سَبيلِ الله" رواه أبو داود ، وفيه مقال.

ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى، أشبه البَرَّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.