ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَسقطُ) الحج عن الميت (بحجِّ أجنبي عنه، ولو بلا إذن) وليِّه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شَبَّهه بالدين،
٤٬٣٨٧
بخلاف من حج عن حي بلا إذنه، كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.