وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم بالحجِّ ثم أدخل عليه العُمْرة، لم يصحَّ إحرامُه بها) لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به
٤٬٤٦٢
فائدة، بخلاف ما سبق (ولم يَصِرْ قارنًا) لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.