فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(رمضان، ثم حَلَّ) منها؛ بأن طاف وسعى وحَلَق أو قصَّر (في شوال، لم يكن متمتِّعًا) لأن الإحرام نُسُك يُعتبر للعُمرة، أو من أعمالها، فاعتُبر في أشهر الحجِّ كالطواف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.