فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمُ دمُ تمتُّع وقِران بطلوع فجر) يومِ (النَّحر)

٤٬٤٦٨

لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فليُهْدِ، وحَمْله على أفعاله أَولى من حَمْله على إحرامه، كقوله: "الحجُّ عرَفَة" (١) ، و"يوم النحر يوم الحج الأكبر" (٢) ؛ ولأن ذلك الوقت وقت ذَبْحه، فكان وقت وجوبه، قاله في "شرح المنتهى" تبعًا لأبي الخطاب.

٤٬٤٦٩

وفي كونه وقت ذَبْحه نظر. ومراده: أنه أول الأيام التي يذبح فيها،

٤٬٤٧٠

وإن تأخر زمنُ ذَبْحِه عنه، ولأن الهَدي من جنس ما يقع به التحلُّل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف، كطوافٍ ورميٍ وحَلْقٍ، وفيه أيضًا نظر؛ لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل، إلا أن يُراد التشبيه بها في تأخُّر وقتها عن وقت الوقوف في الجُمْلة (ويأتي وقتُ ذَبْحه) في باب الهَدي والأضاحي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.