وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم بحجَّتين أو عُمْرتين، انعقد إحرامُه بإحداهما، ولَغتِ الأخرى) لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين، فيصح بواحدة منهما مفردة، كتفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معًا، كبقية أفعالهما، وكنذرهما في عام واحد، فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام؛ لأن الوقت لا يصلح لهما. قال القاضي وغيره: وكنيَّة صوم يومين في يوم،
٤٬٤٨١
ولو فسدت هذه المنعقدة، لم يلزمه إلا قضاؤها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.