وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جعلَه قِرانًا أو إفرادًا، صحَّ حجًّا فقط) أي: دون العُمْرة فيما إذا صَرَفه إلى قِران؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجًّا مفردًا، فلا يصح إدخال العُمْرة عليه، فصحة العُمْرة مشكوك فيها، فلا تسقط بالشكِّ (ولا دم عليه) لأنه لم يتحقَّق أنه قارن، ولا وجوب مع الشكِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.