وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان شكُّه بعد الطواف، صَرَفه إلى العُمْرة، ولا يجعلُه حجًّا ولا قِرانًا؛ لاحتمال أن يكون المنسيُّ عُمْرة؛ لأنه لا يجوز إدخالُ الحجِّ على العُمْرة بعد الطواف لمن لا هَديَ معه، فيسعى ويحلقُ ثم يُحْرِمُ بالحج مع بقاء وقته، ويتمُّه، ويسقطُ عنه فَرْضُه) لتأديته إياه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.