فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه دمٌ بكلِّ حال؛ لأنه إن كان المنسيُّ حجًّا أو قِرانًا، فقد حَلَق فيه في غير أوانه) أي: الحَلْق (وفيه) أي: الحَلْق قبل أوانه (دم) جبران (وإن كان معتمرًا، فقد تحلَّل ثم حجَّ، وعليه دمُ المتعة) بشروطه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.