فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله ، وليس فيه: "يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين (٨) ، ولقول علي: "قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ" ؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره، أشبه لبس السراويل من غير فَتْقٍ، ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال .

٤٬٥٣٠

وقال أبو الشعثاء لابن عباس:"لمْ يقُلْ: لِيقْطعهُما؟ قال: لا" رواه أحمد . وروي -أيضًا- عن عُمر:"الخفَّانِ نَعْلانِ لمنْ لا نَعْلَ لَهُ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.