فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إزاره) فله عَقْده (لحاجة ستر العورة، و) إلا (هِمْيانه، ومِنْطَقته اللذين فيهما نفقته، إذا لم يثبت) الهِميان أو المِنْطقة (إلا بالعقد) لقول عائشة: "أوْثِقْ عليك نفقَتكَ". وروي عن ابن عباس وابن عُمر معناه. بل رَفَعه بعضهم ، ولأن الحاجة تدعو إلى عَقْدِه، فجاز كعقد الإزار،

٤٬٥٣٣

فإن ثبت بغير العقد، كما لو أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.