ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز حَمْل السلاح بمكة لغير حاجة) لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يَحِلُّ أَن يُحمَلَ السِّلاحُ بِمَكَّةَ". وإنما مَنَعَ أحمد من تقليد السيف؛ لأنه في معنى اللبس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.