وإن غطى وجهه ورأسه أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غطَّى وجهَه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فقد غطَّى وجهه،
٤٬٥٣٥
وإن كان رجلًا فقد غطَّى رأسه، فوجبت بكل حال (أو غطَّى وجهَه ولَبِسَ المخيط، فدى) لأنه إن كان أنثى فعليه الفِدية لتغطية وجهه،
٤٬٥٣٦
وإن كان ذكرًا فللبسه المخيط.
فصل (الخامس: الطيبُ) إجماعًا ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ يعلَى بنَ أُمَيَّةَ بغَسْلِ الطِّيبِ"
٤٬٥٣٧
وقال في المُحْرم الذي وقصته ناقته: "لا تُحَنِّطُوهُ" متفق عليهما، ولمسلم:"لا تمسُّوهُ بطِيبٍ"
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.