وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه لأن ذلك غير محرم
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو أعاره آلةَ لغير الصيدِ، فاستعمَلها فيه) أي: الصيد (لأن ذلك غير مُحرمٍ) فلا يترتب عليه ضمان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.