وما حرم على محرم لدلالة أو أعانه صياد له ـ ولا يحرم على محرم غيره كحلال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما حَرُم على مُحْرِم، لدلالة، أو إعانة، أو صيد له) أو ذُبح له (لا يحرم على مُحرِم غيره) أي: غير الدال أو المعين، أو الذي صِيد أو ذُبح له (كحلال) أي: كما لا يحرم على حلال .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.