فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلف) المُحْرم (بيضه) أي: الصيد (ولو) كان إتلافه (بنقلِه) من مكانه (فجَعَله تحت صيد آخر) أو لا (أو تَرَك مع بيضه بيضًا آخر) فنفَرَ (أو) جعل مع بيضه (شيئًا فنفَر) الصيد (عن بيضه حتى فَسَد) البيض (ضمنه بقيمته مكانه) لقول ابن عباس: "في بيض النعام قيمته"؛ ولأن البيض لا مِثل له، فتجب فيه القيمة، كصغار الطير. وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة مرفوعًا:"في بيض النعام ثَمَنُه" -رواه ابن ماجه - يدل على ذلك؛

إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها (كلبنه) فيضمن بقيمته؛ لأنه لا مِثْلَ له من بهيمة الأنعام.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.