فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تأثير لحَرَم ولا إحرام في تحريم حيوان إِنسي) إجماعًا ، (كبهيمة الأنعام والخيل، والدجاج) بتثليث الدال؛ لأنَّه ليس بصيد، والمُحَرَّم إنما هو الصيد؛ بدليل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتقربُ إلى الله بذَبحِ الهَدايا في إحرامه، وقال:"أفضَلُ الحجِّ العجُّ والثَّجُّ".

٤٬٥٦٩

قال في "الشَّرح": حديث غريب. والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إسالة الدماء بالذبح والنحر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.