فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولمن به مِثلُ ضرورته) أي: ضرورة الذابح (لحاجة الأكل) لما تقدم. (وهو) أي: ما ذبحه المُحرم من الصيد (ميتةٌ) لعدم أهلية المذكي للذكاة (في حقِّ غيره) أي: غير المضطر.

٤٬٥٨٦

قال في "المبدع": فإذا ذبحه، كان ميتة، ذكره القاضي، واحتج بقول أحمد : كل ما صاده المحرم أو قتله فإنَّما هو قتلة .

٤٬٥٨٧

قال في "الفروع": ويتوجه حِلُّه لحِلِّ فِعله. انتهى. وكلام المصنف كـ"المنتهى" يقتضي أنَّه ميتة في حقِّ غير المضطر، ومذكَّى في حقِّ المضطر، فيكون نجسًا طاهرًا بالنسبة إليهما. وفيه نظرٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.