ولم به مثل ضرورة لحاجة الأكل وهو ميتة في حق غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولمن به مِثلُ ضرورته) أي: ضرورة الذابح (لحاجة الأكل) لما تقدم. (وهو) أي: ما ذبحه المُحرم من الصيد (ميتةٌ) لعدم أهلية المذكي للذكاة (في حقِّ غيره) أي: غير المضطر.
٤٬٥٨٦
قال في "المبدع": فإذا ذبحه، كان ميتة، ذكره القاضي، واحتج بقول أحمد : كل ما صاده المحرم أو قتله فإنَّما هو قتلة .
٤٬٥٨٧
قال في "الفروع": ويتوجه حِلُّه لحِلِّ فِعله. انتهى. وكلام المصنف كـ"المنتهى" يقتضي أنَّه ميتة في حقِّ غير المضطر، ومذكَّى في حقِّ المضطر، فيكون نجسًا طاهرًا بالنسبة إليهما. وفيه نظرٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.