فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمن فَعَل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قبل التحلُّل الأول، ولو بعد الوقوف) بعَرَفة؛ نقله الجماعة عن أحَمد ، خلافًا لأبي حنيفة (فَسَدَ نُسُكُهما) حكاه ابن المنذر إجماع العلماء: أنه لا يفسد النُّسُك إلا به.

٤٬٥٩٩

وفي "الموطأ": "بلغني أن عُمَر وعليًّا وأبا هريرة سُئلوا عَن رجُل أصاب أهلَهُ وهو مُحْرمٌ؟ فقالُوا: ينفذان لوجْهِهِمَا حتى يقْضِيَا حجَّهُمَا، ثم عليهما حجٌّ من قابلٍ، والهدْيُ"، ولم يُعرف لهم مخالف (ولو) كان المجامع (ساهيًا، أو جاهلًا، أو مُكرهًا، نصًّا، أو نائمة) نقله الجماعة ؛ لأن من تقدَّم من الصحابة قضوا بفساد النُّسُك، ولم يستفصلوا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.