فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولكن إن كان) المفسد لعُمْرته (مكيًّا، أو حصل بها) أي: بمكة (مجاورًا، أحرم للقضاء من الحِلِّ، سواء كان قد أحرم بها) أي: بالعُمرة التي أفسدها (منه، أو من الحرم) لأن الحِلَّ هو ميقاتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.