فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خاف فوات (٢) الحجِّ، أحرم به من مكَّة، وعليه دم،
٤٬٦٠٧
فإذا فرغ من حَجّه، خرج، فأحرم من الميقات بعُمْرة مكان التي أفسدها، وعليه هديٌ يذبحه إذا قدم مكَّة، لما أفسد من عُمْرته) نصَّ عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.