وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أفسدَ المفردُ حَجَّته وأتمَّها، فله الإحرامُ بالعُمْرة من أدْنى الحِلِّ) لأنه ميقاتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.