فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عَدِمه) أي: عدم المتمتع والقارن الهديَ (موضعَه، أو وجده) يباع (ولا ثمن معه إلا في بلده، فصيامُ ثلاثة أيام في الحجِّ) قيل: معناه في أشهر الحج.
٤٬٦٣٧
وقيل: معناه في وقت الحجِّ؛ لأنه لابدَّ من إضمار؛ لأن الحج أفعال لا يصام فيها، وإنما يُصام في أشهرها أو وقتها، وذلك كقوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أي: في أشهر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.