فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(صام عشرة أيامٍ: ثلاثة في الحج، وسبعةً إذا رَجَع) أي: فرغ من عمل الحج (كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة به) قاله ابن عُمر، وابن عباس، وعبد الله بن عَمرو. رواه عنهم الأثرم . ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة، فيكون إجماعًا ، فيكون بدله مقيسًا على بدل دم المتعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.