وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر أو مذى بنظرة من غير تكرار أو احتلم فلا شيء عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم ينزل) بالنظر فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه،
٤٬٦٤٧
ولو كرَّره. وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة، كما تقدم (أو أنزل عن فِكر غَلَبَه) فلا شيء عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفِيَ لأمَّتي عَنِ الخَطَأ والنِّسْيانِ، وما حَدَّثَتْ بهِ أنفسَهَا ما لم تَعملْ بهِ، أو تَتكلَّمْ". متفق عليه . ولأنه لا نصَّ فيه ولا إجماع،
٤٬٦٤٨
ولا يصحُّ قياسه على تكرار النظر؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة، وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعلَّق بأجنبية، أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة، فيبقى على الأصل (أو مَذَى بنظرة من غير تكرار) للنظر، فلا شيء عليه؛ لمشقَّة الاحتراز منه (أو احتلم فلا شيء عليه) لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.