وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره ـ فعليه الكفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حَلَق، أو قلَّم) أظفاره (أو وطِئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو ناسيًا، أو مخطئًا أو مُكرهًا -ولو نائمًا- قَلَع شعرَه، أو صوَّبْ رأسه إلى تنُّورٍ فأحرق اللَّهبُ شعرَه، فعليه الكفَّارة) لأن هذه أتلاف، فاستوى عمدُها وسهوها وجهلها، كإتلاف مال الآدمي، ولأنه تعالى أوجب الفِدية على من حَلَقَ رأسه لأذًى به، وهو معذور، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور، ودليلًا على وجوبها على المَعذور بنوع آخر، كالمحتجم يحلق موضع محاجمه.
ومثل ذلك المباشرة دون الفَرْج، كما تقدم قريبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.