فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفِديه الأذى، واللُّبْس، ونحوهما، كطيب، ودم المباشرة دون الفَرْج إذا لم يُنْزِل، وما وجب بفعل محظور خارجَ الحرم، ولو لغير عُذرٍ، فله تفرقتُها) أي: الفِدية دمًا كانت أو طعامًا (حيث وُجِدَ سببها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ بالفِدْية بالحُدَيبِية" وهي من الحِلِّ. "واشْتكَى الحسينُ بن عَليٍّ رأسَهُ، فَحَلَقَهُ عَليٌّ، ونحَرَ عنه جَزورًا بالسقْيَا". رواه مالك والأثرم وغيرهما (و) له تفرقتها (في الحرم -أيضًا-) كسائر الهدايا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.