فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بخلاف من نفَّر صيدًا فخرج إلى الحِلِّ) فقتله غيره فيه (يضمنه (١) منفِّر، لا قاتل) لتفويته حرمته بإخراجه.

والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه، ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا وجب على مخرجه ردّه، فكان جزاؤه على متلفه، والصيد تارة يكون في الحَرَم، ومرة في الحَلِّ،

٤٬٧٠٧

فمن نفَّره، فقد فوَّت حرمته بإخراجه، فلزمه جزاؤه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.