فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُسنُّ (أن يدخُلَها نهارًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - .

٤٬٧٤٢

قال في "الفروع": وقيل: وليلًا، نقل ابن هانئ : لا بأس به، وإنما كَرِهه من السُّرَّاق. انتهى. وأخرج النسائي:"أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها ليلًا ونهارًا". (من أعلاها) أي: مكَّة (من ثَنيَّة كَداءٍ) بفتح الكاف، ممدود مهموز مصروف، وغير مصروف، ذكره في "المطالع" ويُعرف الآن بباب المُعلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.