فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر أو أحضرت جنازة فيقدمها عليه ثم يطوف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيكونُ أولَ ما يَبدأُ (١) به الطَّوافُ) لما تقدم (إلا إذا أُقيمت الصلاةُ، أو ذَكَر فريضةً فائتةً، أو خاف فَوْتَ ركعتي الفَجرِ أو الوِتر، أو حضرت جنازةٌ، فيقدِّمُها عليه) أي: الطواف؛ لاتساع وقته وأمْنِ فواته (ثم يطوفُ) إذا فرغ من صلاته تلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.