فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإنْ شَقَّ) استلامه وتقبيله، لم يُزاحم و (استَلَمَه) بيده (وقبَّل يَدَه) لحديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استَلَمه وقَبَّل يَدَه"، ورُوي عن ابن عُمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس . (فإنْ شقَّ) استلامه بيده (استَلَمَه بشيء وقبَّله) رُوي عن ابن عباس موقوفًا . (فإنْ شقَّ) استلامه بشيء (أشار إليه بيده أو بشيء، واستقبله بوجهه، ولا يقبِّل المشارَ به) لعدم وروده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.