ولا يقضيه ولا بعضه في غيره:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يقضيه) أي: ما ذكر من الاضطباع والرَّمَل (ولا) يقضي (بعضه) إذا فاته (في) طواف (غيره) خلافًا للقاضي، كمن تَرَك الجهر في صلاة الفجر، لا يقضيه في صلاة الظُّهر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.