وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقمن صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى ويكون البناء من الحجر ولو كان القطع من أثناء الشوط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَعَ الطَّواف بفَضْلٍ يسير) بنى من الحَجَر؛ لعدم فوات الموالاة بذلك. (أو أُقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ) صلَّى وبنى؛ لحديث:"إذا أُقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، والطَّواف صلاة، فتدخل في العموم. (أو حضرت جنازةٌ، صَلَّى وبنى) لأنها تفوت بالتشاغل عنها (ويكون البناءُ من الحَجَر) الأسود (ولو كان القطعُ من أثناء الشَّوْطِ) لأنه لا يعتد ببعض شَوْطٍ قطع فيه , وحُكْم السعي في ذلك كطواف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.