فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ) لحديث جابر: "فصلَّى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم عاد إلى الرُّكن فاستلمه، ثم خرج إلى الصَّفا" رواه مسلم .

(ولا بأس أن يصلِّيهما إلى غير سُترة، ويَمرُّ بين يديه الطائفون من الرِّجال والنِّساء) فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلَّاهما والطُّوَّافُ بين يديه، ليس بينهما شيء". وكان ابن الزبير يصلِّي والطُّوَّافُ بين يديه، فتمرُّ المرأةُ بين يديه، ينتظرها حتى ترفع رجلَها، ثم يسجد .

٤٬٧٧٢

وكذا سائر الصلوات بمكَّة، لا يعتبر لها سُترة، قاله في "الشرح"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.