فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٥٩الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣

وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وان كان وطئَ بعدَ حِلِّه من العُمْرةِ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة (حكمنا بأنه أدخل حجًّا على عُمْرة فاسدة، فلا يصحُّ) إدخاله الحجّ عليها (ويَلغو ما فَعَله من أفعال الحَجِّ) لعدم صحة الإحرام به (ويتحلَّل بالطَّواف الذي قَصَده للحجِّ من عُمْرته الفاسدة، وعليه) دمان: (دمٌ للحَلْق، ودَمٌ للوطء في عُمْرته، ولا يحصُل له حجٌّ ولا عُمْرة) لفساد العُمْرة بالوطء فيها، وعدم صحة إدخال الحَجِّ عليها إذن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.