فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس له أن يحلَّ، ولا) أن (يَحلِقَ حتى يحجَّ، فيُحْرِم به) أي: بالحج (بعد طوافه وسعيه لعُمْرته، كما يأتي، ويَحِلّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا (يوم النَّحْر) نصَّ عليه ؛ لما تقدم ؛ لحديث حفصة قالت:"يا رسولَ الله، ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمْرَة، ولم تحلَّ أنْتَ من عُمْرتكَ؟ فقال: إني لبَّدتُ رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أَحِلُّ حتَّى أنْحَرَ". متفق عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.